السيد محمد صادق الروحاني

38

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) أي : ادعى أن المراد من الحوادث مطلق الأمور ، لا خصوص المسائل الشرعية ؛ لأن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر امرها بنفسه ، فلاحظ المكاسب ج 3 ص 555 . ( 2 ) تحف العقول ص 238 / المستدرك ج 17 ص 315 أبواب صفات القاضي باب 11 ح 21454 16 .